السيد محمد صادق الروحاني
75
فقه الصادق ( ع )
الفصل الرابع : فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة ، الأول الاقرار ويكفي المرة
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاقرار . ( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .
السيد محمد صادق الروحاني
75
فقه الصادق ( ع )
الفصل الرابع : فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة ، الأول الاقرار ويكفي المرة
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاقرار . ( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .