السيد محمد صادق الروحاني

75

فقه الصادق ( ع )

الفصل الرابع : فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة ، الأول الاقرار ويكفي المرة

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاقرار . ( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .